المسألة ٨٥١الأمالشافعيةج ١ ص ١٠٣ج ١ ص ١٠٣ وَكَذَلِكَ إنْ تَرَكَتْ الْإِقَامَةَ لَمْ أَكْرَهْ لَهَا مِنْ تَرْكِهَا مَا أَكْرَهُ لِلرِّجَالِ وَإِنْ كُنْت أُحِبُّ أَنْ تُقِيمَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة