المسألة ٨٦٤الأمالشافعيةج ١ ص ١٠٥ج ١ ص ١٠٥ ثُمَّ التَّشَهُّدِ وَلَوْ أَذَّنَ بَعْضَ الْأَذَانِ، أَوْ كُلَّهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة