المسألة ٨٬٧٥٠الأمالشافعيةج ٣ ص ٧٦ج ٣ ص ٧٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَفَ رَجُلًا طَعَامًا عَلَى أَنْ يُقْبِضَهُ إيَّاهُ بِبَلَدٍ آخَرَ كَانَ هَذَا فَاسِدًا وَعَلَيْهِ أَنْ يُقْبِضَهُ إيَّاهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَسْلَفَهُ فِيهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة