المسألة ٨٬٧٧٨الأمالشافعيةج ٣ ص ٧٨ج ٣ ص ٧٨ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ أَنَّ نَفَرًا اشْتَرَوْا مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا فَأَقَالَهُ بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة