المسألة ٨٬٧٨٦الأمالشافعيةج ٣ ص ٧٨ج ٣ ص ٧٨ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَمَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَاكْتَالَ بَعْضَهُ وَنَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ سَأَلَ أَنْ يُقِيلَهُ مِنْ بَعْضِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة