المسألة ٨٬٩٣٣الأمالشافعيةج ٣ ص ٨٣ج ٣ ص ٨٣ فَأَمَّا إذَا كَانَ نَخْلًا وَعِنَبًا أَوْ نَخْلًا وَغَيْرَهُ مِنْ الثَّمَرِ فَبَدَا صَلَاحُ صِنْفٍ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ الصِّنْفُ الْآخَرُ الَّذِي لَمْ يَبْدُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة