المسألة ٨٬٩٤٣الأمالشافعيةج ٣ ص ٨٤ج ٣ ص ٨٤ وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَعَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَهَا مَتَى شَاءَ رَبُّ النَّخْلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة