المسألة ٨٬٩٦٦الأمالشافعيةج ٣ ص ٨٥ج ٣ ص ٨٥ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِ رَجُلٍ وَقَبَضَهُ مِنْهُ وَتَفَرَّقَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة