المسألة ٨٬٩٧٤الأمالشافعيةج ٣ ص ٨٥ج ٣ ص ٨٥ (قَالَ الرَّبِيعُ) : مَعْنَى الْقَصِيلِ عِنْدِي الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ إذَا كَانَ قَدْ سَنْبَلَ فَأَمَّا إذَا لَمْ يُسَنْبِلْ وَكَانَ بَقْلًا فَاشْتَرَاهُ عَلَى أَنْ يَقْطَعَهُ فَلَا بَأْسَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة