المسألة ٨٬٩٧٨الأمالشافعيةج ٣ ص ٨٦ج ٣ ص ٨٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْحَائِطُ، فِيهِ الثَّمَرُ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَأَرَادُوا اقْتِسَامَهُ فَلَا يَجُوزُ قَسْمُهُ بِالثَّمَرَةِ بِحَالٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة