المسألة ٩٬٠٢٥الأمالشافعيةج ٣ ص ٩٤ج ٣ ص ٩٤ وَلَا يَحِلُّ فِي السَّلَفِ إلَّا مَعْلُومٌ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ صِفَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة