المسألة ٩٣٣الأمالشافعيةج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥ وَلَا يَسَعُهُ أَنْ يَقْبَلَ دَلَالَةَ مُشْرِكٍ وَإِنْ رَأَى أَنَّهُ قَدْ صَدَّقَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَوْضِعِ أَمَانَةٍ عَلَى الْقِبْلَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة