المسألة ٩٬٤٠٧الأمالشافعيةج ٣ ص ١١٤ج ٣ ص ١١٤ فَإِنْ قَالَ لَا: قِيلَ فَإِذَا بَاعَك لَحْمًا بِصِفَةٍ وَلَهُ مَاشِيَةٌ فَمَاتَتْ مَاشِيَتُهُ أَيَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَك لَحْمًا بِالصِّفَةِ؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة