المسألة ٩٬٤٢٣الأمالشافعيةج ٣ ص ١١٥ج ٣ ص ١١٥ وَإِنْ كَانَ أَطْيَبَ مِنْ اللَّبَنِ وَالْبَيْضَةِ وَالْوَلَدِ يَحِلُّ وَمَا دُونَهُ فِي الطَّيِّبِ مِنْ اللَّبَنِ وَالْبَيْضِ يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ طَيِّبٌ كَانَ هُوَ أَحَلُّ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى فِي الطَّيِّبِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة