المسألة ٩٬٤٣٣الأمالشافعيةج ٣ ص ١١٦ج ٣ ص ١١٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمِسْكِ وَزْنًا فِي فَارَةٍ؛ لِأَنَّ الْمِسْكَ مَغِيبٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة