المسألة ٩٨٥الأمالشافعيةج ١ ص ١١٩ج ١ ص ١١٩ فَأَمَّا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة