المسألة ٩٬٨٦٠الأمالشافعيةج ٣ ص ١٣٨ج ٣ ص ١٣٨ وَإِذَا شَرَطَ الشَّيْءَ الَّذِي الْأَغْلَبُ مِنْهُ أَنْ لَا يُؤْمَنَ انْقِطَاعُ أَصْلِهِ لَمْ يَجُزْ. قَالَ: وَهَكَذَا لَوْ أَسْلَفَهُ فِي لَبَنِ مَاشِيَةِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَبِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَصِفَةٍ لَمْ يَجُزْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة