المسألة ٩٬٨٧٠الأمالشافعيةج ٣ ص ١٣٨ج ٣ ص ١٣٨ (قَالَ الرَّبِيعُ) : إنْ أَخَذَهُ الْمُبْتَاعُ، وَقَدْ نَاكَرَهُ الْبَائِعُ فَإِنْ أَقَرَّ الْمُبْتَاعُ ثُمَّ قَالَ الْبَائِعُ: حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا، وَإِلَّا فَلَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة