المسألة ٩٬٨٩٣الأمالشافعيةج ٣ ص ١٤٠ج ٣ ص ١٤٠ فَإِنْ دَعَاهُ إلَى أَخْذِهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ، وَكَانَ حَقُّهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ نُحَاسًا أَوْ تِبْرًا أَوْ عَرَضًا غَيْرَ مَأْكُولٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة