المسألة ٩٬٩٢٥الأمالشافعيةج ٣ ص ١٤٢ج ٣ ص ١٤٢ فَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ حَقًّا فَأَنْكَرَهُ وَصَالَحَهُ وَرَهَنَهُ بِهِ رَهْنًا كَانَ الرَّهْنُ مَفْسُوخًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة