المسألة ٩٬٩٣٠الأمالشافعيةج ٣ ص ١٤٢ج ٣ ص ١٤٢ وَكَذَلِكَ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهِ فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى رَجَعَ الرَّاهِنُ فِي الرَّهْنِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ؛ لِمَا وَصَفْت مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ رَهْنًا إلَّا بِأَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة