المسألة ٩٬٩٣٩الأمالشافعيةج ٣ ص ١٤٢ج ٣ ص ١٤٢ وَكَذَلِكَ لَوْ رَهَنَهُ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْجُورٍ فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى حُجِرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْضُهُ مِنْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة