المسألة ٩٬٩٤١الأمالشافعيةج ٣ ص ١٤٢ج ٣ ص ١٤٢ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قَبْضِهِ حَتَّى رَجَعَ الرَّاهِنُ فِي الرَّهْنِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُرْتَهِنِ لَهُ قَبْضُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة