المسألة ١٬١٢٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٦٧ج ١ ص ١٦٧ وَكَذَا فَإِنْ وَقَّتَ لَهُ وَقْتًا فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ فَقَدْ زَادَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة