المسألة ١١٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٠٠ج ١ ص ١٠٠ وَلَا يَتَيَمَّمُ صَحِيحٌ فِي مِصْرٍ لِمَكْتُوبَةٍ وَلَا لِجِنَازَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة