المسألة ١٬١٨٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٧٣ج ١ ص ١٧٣ وَإِذَا كَانَ يَجِبُ التَّفَرُّقُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَكَذَلِكَ يَجِبُ إذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة