المسألة ١٬١٩٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٧٣ج ١ ص ١٧٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا فَالْخِيَارُ لِوَارِثِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة