المسألة ١٬٣٧٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٨٥ج ١ ص ١٨٥ (قَالَ) : وَالْمَعْقُولُ إذَا تَنَاقَضَاهُ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَنَاقَضَاهُ وَهِيَ فَائِتَةٌ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ أَنْ يُفْسَخَ الْعَقْدُ فَقَائِمٌ وَفَائِتٌ وَسَوَاءٌ (قَالَ الْمُزَنِيّ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة