المسألة ١٬٣٧٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٨٥ج ١ ص ١٨٥ (قَالَ) : وَلَا أُحِبُّ مُبَايَعَةَ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ مِنْ رِبًا أَوْ مِنْ حَرَامٍ وَلَا أَفْسَخُ الْبَيْعَ لِإِمْكَانِ الْحَلَالِ فِيهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة