المسألة ١٬٣٨٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٨٥ج ١ ص ١٨٥ وَلَوْ اشْتَرَطَ الْخِيَارَ فِي الْبَيْعِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ بَعْدَ التَّفَرُّقِ فَسَدَ الْبَيْعُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة