المسألة ١٬٣٩٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٨٦ج ١ ص ١٨٦ وَإِذَا وَكَّلَ بَصِيرًا يَقْبِضُ لَهُ عَلَى الصِّفَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة