المسألة ١٬٤٠١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٨٦ج ١ ص ١٨٦ لِأَنَّهُ غَيْرُ النَّجْشِ، وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة