المسألة ١٬٤٦٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٩٠ج ١ ص ١٩٠ (قَالَ) : وَيَجُوزُ السَّلَفُ فِيمَا لَا يَنْقَطِعُ مِنْ الْعِطْرِ فِي أَيْدِي النَّاسِ بِوَزْنٍ وَصِفَةٍ كَغَيْرِهِ وَالْعَنْبَرُ مِنْهُ الْأَشْهَبُ وَالْأَخْضَرُ وَالْأَبْيَضُ وَلَا يَجُوزُ حَتَّى يُسَمَّى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة