المسألة ١٬٤٦٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٩٠ج ١ ص ١٩٠ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي النَّبْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْدَرُ عَلَى ذَرْعِ ثَخَانَتِهَا لِرِقَّتِهَا وَلَا وَصْفِهِ مَا فِيهَا مِنْ رِيشٍ وَعَقِبٍ وَغَيْرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة