فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤٦٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٩٠ج ١ ص ١٩٠

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي النَّبْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْدَرُ عَلَى ذَرْعِ ثَخَانَتِهَا لِرِقَّتِهَا وَلَا وَصْفِهِ مَا فِيهَا مِنْ رِيشٍ وَعَقِبٍ وَغَيْرِهِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد