المسألة ١٬٤٨٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٩٢ج ١ ص ١٩٢ وَإِذَا قَبَضَ الرَّهْنَ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِهِ إخْرَاجُهُ مِنْ الرَّهْنِ حَتَّى يَبْرَأَ مِمَّا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة