المسألة ١٥٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٠٢ج ١ ص ١٠٢ ثُمَّ لَبِسَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ؛ لِأَنَّ لِبَاسَهُ مَعَ الَّذِي قَبْلَهُ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ (قَالَ الْمُزَنِيّ) : كَيْفَمَا صَحَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ عَلَى طُهْرٍ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ عِنْدِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة