المسألة ١٬٦٤٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٩٩ج ١ ص ١٩٩ (قَالَ) : وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ» لَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُرْتَهِنُ بِأَنْ يَدَعَ الرَّاهِنُ قَضَاءَ حَقِّهِ عِنْدَ مَحِلِّهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة