المسألة ١٬٧٠٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٠٣ج ١ ص ٢٠٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِيعَ مَا ظَهَرَ لَهُ وَدَفَعَ، وَلَمْ يُحْبَسْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة