المسألة ١٬٧٠٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٠٣ج ١ ص ٢٠٣ وَلَا غَايَةَ لِحَبْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ الْكَشْفِ عَنْهُ فَمَتَى اسْتَقَرَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ مَا وَصَفْت لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبْسُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة