المسألة ١٬٧٦٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٠٥ج ١ ص ٢٠٥ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إذَا أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ مُفْلِسًا رَجَعَ عَلَى الْمُحِيلِ لِمَا صَبَرَ الْمُحْتَالُ عَلَى مَنْ أُحِيلَ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَابِتٌ عَلَى الْمُحِيلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة