المسألة ١٬٧٦٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٠٥ج ١ ص ٢٠٥ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَهُوَ عِنْدِي يَبْطُلُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَلَوْ صَحَّ مَا كَانَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي قَالَ ذَلِكَ فِي الْحَوَالَةِ أَوْ الْكَفَالَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة