المسألة ١٬٧٨٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٠٦ج ١ ص ٢٠٦ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة