المسألة ١٬٨٧٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢١١ج ١ ص ٢١١ وَلَوْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ فَلَمْ يَمُتْ حَتَّى حَدَثَ لَهُ وَارِثٌ يَحْجُبُهُ فَالْإِقْرَارُ لَازِمٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة