المسألة ١٬٨٧٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢١١ج ١ ص ٢١١ وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ وَارِثٌ فَمَنْ أَجَازَ الْإِقْرَارَ لِوَارِثٍ أَجَازَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة