المسألة ١٩٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٠٥ج ١ ص ١٠٥ فَإِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُونَ أَكْثَرَ أَذَّنُوا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَلَا يَرْزُقُهُمْ الْإِمَامُ وَهُوَ يَجِدُ مُتَطَوِّعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة