المسألة ٢٠٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٠٦ج ١ ص ١٠٦ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ بِأَنْ قَالَ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَوَخَّى الْقِبْلَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة