المسألة ٢٬١٣١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٢٢ج ١ ص ٢٢٢ وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا تُزَكَّى بِرِبْحِهَا لِحَوْلِهَا؛ لِأَنَّهَا لِرَبِّ الْمَالِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة