المسألة ٢٬١٣٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٢٢ج ١ ص ٢٢٢ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِي الرِّبْحِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يُسَلَّمَ إلَى رَبِّ الْمَالِ مَالُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة