المسألة ٢٬١٤٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٢٢ج ١ ص ٢٢٢ وَإِنْ نَهَى رَبُّ الْمَالِ الْعَامِلَ أَنْ يَشْتَرِيَ، وَيَبِيعَ وَفِي يَدَيْهِ عَرَضٌ اشْتَرَاهُ فَلَهُ بَيْعُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة