المسألة ٢٬١٤٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٢٢ج ١ ص ٢٢٢ وَإِنْ كَانَ فِي يَدَيْهِ عَيْنٌ فَاشْتَرَى فَهُوَ مُتَعَدٍّ وَالثَّمَنُ فِي ذِمَّتِهِ وَالرِّبْحُ لَهُ وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة